Free Web Site - Free Web Space and Site Hosting - Web Hosting - Internet Store and Ecommerce Solution Provider - High Speed Internet
Search the Web

العدد (13) الاربعاء 4 رمضان 1424هـ الموافق 29 تشرين الأول 2003 م

هيئة التحرير
أتصل بنا

للاعــــــــــلان

أضغط هنا

لخطباء الجمعة فقط       6

بحكم الضرورة يعتلي بعض المنابر شباب غير متخصصين وإذ نشد على أيديهم لسدهم هذا العوز فإن الواجب الشرعي يلزمنا أن نعمل على تسديد خطاهم من أجل النهوض بواقع هذه المؤسسة الإعلامية خدمة لمتطلبات الدين والوطن وفي هذه الحلقات رصد لممارسات خاطئة لدى بعض خطباء الجمعة.... 

غياب الهدف

لاينبغي للخطيب أن يعد خطبة وليس له هدف، فالعشوائية أمر يتنزه عنه أي مسلم، فضلاً عن أن الخطيب الذي يمثل في نظر المسلمين والمصلين خاصة نموذجاً للأسوة الصالحة. زد على ذلك أن اعداد خطبة بلا هدف، فيه هدر لوقت مئات المصلين الذين حضروا الجمعة بغية اداء العبادة والانتفاع، وهذا الهدر -في نظري- خيانة للمسؤولية، وغدر بالثقة الممنوحة للخطيب من قبلهم. 
وفيه -أيضاً- تفويت لفرصة ذهبية من الفرص العظيمة التي وهبها الله سبحانه للمسلمين، ولم يهبها لسواهم، فهذا اللقاء الاسبوعي الذي يضم بين ثناياه قدسية العبادة ويحمل الحاضرين على الانصات لخطيبهم طوعاً، أمر لا وجود له في أمة أخرى ومن ثم يكون الخطيب ملزماً باستثمار كل لحظة من لحظاته، ويجب أن يدرك الخطيب أن كل خطبة، هي بمثابة جولة من الجولات، يمكن حسمها لصالح المسلمين في دينهم ودنياهم وآخرتهم. 
كما يمكن -من خلالها- الحاق الهزيمة بالشيطان واتباعه من أهل الفسق والهوى والفساد. وخطبة هذا شأنها، حري بصاحبها ان يمنحها اهتمامه كله، وأن يجعل لها هدفاً يسعى إلى بلوغه ما استطاع إلى ذلك من سبيل. وكم اتألم حين أصلي الجمعة -في ايام الاجازات- عند خطيب، فأراه كالغريق الذي يثير من حوله زوبعة في الماء، مضطرب الحركات، لاتدري أي اتجاه يريد، لفرط ما الم به من خطب، وكم اتألم حين ارى مصلياً يخرج من الجمعة محاراً، يسأل أصحابه، ما الهدف الذي أراد خطيبنا أن يوصلنا اليه.
حقاً، إني أشعر بالاحباط في تلك اللحظات، واجدني ممتلئاً عتاباً على ذلك الخطيب. ان تضمين الخطب هدفاً، أمر لا مفر منه، انه الجزء المهم من هذه العملية. والهدف الذي يتوخاه الخطيب قد يكون قريباً، بازالة شبهة، أو توضيح فكرة، أو احقاق حق أو ابطال باطل وقد يكون بعيداً، بمعنى انه لايحقق من خطبة واحدة بل يسلتزم الوصول إليه أكثر من خطبة، يكون لكل خطبة دور معين، بانضمامها إلى مثيلاتها يكون الخطيب قد بلغ بالمصلين الهدف الذي اراده، كمن يسعى إلى تكوين صورة عالية الجناب للنبي -صلى الله عليه و سلم- لديهم في نظر المسلمين، تجعلهم يفقهون عظيم قدره، وعلو منزلته عند ربه، فيتوجهون إلى التفاني في حبه، ومزيد اتباعه، فيحدثهم الخطيب جمعة عن حلمه وأخرى عن كرمه وثالثة عن شجاعته، وهكذا حتى يبلغ هدفه. 
على أن ثمة حقيقة، يهم الخطيب معرفتها، وهي أن تحديد الهدف في الخطبة يسهل عليه تحديد الموضوع الذي يتحدث فيه، فعلى ضوء الهدف يمكن بسهولة اختيار العنوان واختيار العنوان عقبة يشكو الخطباء من صعوبتها دائماً وتجد أحدهم يقول في حيرة: ماذا أخطب؟ وأي موضوع أحدث الناس به؟. وهذه الحيرة مردها غياب الهدف -في نظري- فليس من السهل اختيار العنوان من فراغ.. لكنهم لو عنوا بالهدف من أول وهلة، وعقلوه في الجنان، كان اختيار العنوان أسهل عليهم من شرب الماء. فالخطيب -على سبيل المثال- الذي يحدد من وراء خطبته هدفاً يتعلق بتغيير العادات السيئة وغير المشروعة التي ورثها الناس عن الآباء والاجداد سرعان ما تلوح في سريرته جملة من العادات السيئة، في المأكل والمشرب والملبس والحديث وغير ذلك.. ومن خلالها يمكن صياغة خطبة مليئة بالفائدة. 
والذي يحدد هدفاً آخر -مثلاً ثانياً- في دعم الجهاد والمجاهدين. سرعان ما تتوارد على خواطره آيات الجهاد وفضيلته، ومآثر المجاهدين من السلف والخلف وتتزاحم أمام مخيلته كل الصور المعبرة عن هذا الهدف وهكذا... 
ان ما يبعث فيَّ الحيرة، ان بعض الخطباء يُسألون ماذا تحدثتم، فيذكرون موضوعات، فيسألون ماذا اردتم من وراء الحديث، فيجيبون بكل بساطة: لم نرد شيئاً، وكأن الخطبة لدى هؤلاء مجرد واجب وظيفي يؤدى لأسكات المحاسبين، فهل سيعي أهمية الهدف بعض المقصرين؟!.  

مقتطفات من كتاب

طعامه خطأ، فإن ذلك وإن كان يرفع عنه الإثم والمؤاخذة الأخروية، فإنه لا يعفيه من التبعة الدنيوية، وبالتالي إذا ما علم بدخول شهر رمضان، لزمه أن يمسك بقية النهار رعاية لحرمة الشهر، ثم يكون صيامه باطلاً ذلك اليوم، ويلزمه قضاء يوم بدله-والله أعلم-.

من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الصائمين، ولا سيما في اليوم الأول من رمضان، أن يأتي الإعلان عن ثبوت الهلال متأخراً، بعد أن يأوي أفراد كثيرون إلى فرشهم، وفي الصباح يبادرون إلى تناول طعام فطورهم ظناً منه أنه يوم الثلاثين من شوال، ثم يتبين لهم أنه اليوم الأول من رمضان، وبالتالي يتساءل هؤلاء عن حكم أكلهم خطأ، وهل يفسد صيامهم، وماذا يترتب عليهم؟
وللإجابة على هذا السؤال نقول: إن المسلم ما دام في يوم الشك، واحتمال ثبوت هلال رمضان أمر وارد، ولكن خضوع اثباته لاعتبارات من الخلافات السياسية والمذهبية، مما نعاني منه في كل عام، فإن الأمر يتطلب من المسلم أن يأخذ جانب الحيطة لعبادته، من خلال سؤال جار أو صديق مثلاً، كما أن تردده على المسجد لأداء الصلاة يسهم في وقوفه على الحقيقة، هذا بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي تدخل بعض التعديلات على برامجها لإشعار الناس بأن حدثاً ما طرأ على حياتهم- وإن كان ما يقدم ليس في مستوى الحدث-.
أما وقد فرّط المسلم في هذه الأمور، وتناول 

 

فتاوى رمضانية

الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي


أولاً. الفدية عن الصوم: 
إذا عجز المسلم أو المسلمة عن اداء صوم رمضان وعن قضائه بعد رمضان وجب عليه دفع فدية بدلاً عن الصوم، تدفع إلى الفقراء والمساكين لقوله تعالى: }وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين{ أي على الذين أزيلت طاقاتهم، لأن يطيقون مضارع أطاق وهمزته هنا للأزالة، وقد روى الحاكم والدارقطني وصححاه ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: ((رُخِّصَ -أي رخّص رسول الله -صلى الله عليه و سلم- - للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه)). والعجز يتحقق بأمرين: 
أحدهما: الكبر والشيخوخة، أي إذا بلغ المسلم سناً يعجز فيه عن الصوم جاز له الافطار ودفع الدية. 
ثانيهما: المريض مرضاً لايرجى شفاؤه فأنه يفطر فإن لم يتمكن من القضاء بعد رمضان دفع الفدية عن كل يوم. 

مقدار الفدية: 
إن كانت لديه قدرة مالية يدفع عن كل يوم صاعاً من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر أو زبيب وهذا عند الحنفية. والصاع عند أبي حنيفة ومحمد هو صاع عمر -رضي الله عنه و ارضاه- وقدره ثمانية أرطال بالعراقي، واليك توضيح ذلك للتوصل إلى ما يساويه بالكيلوغرام. 
الدرهم الشرعي= 3غرام و 33% من الغرام. 
الرطل الشرعي= 130درهماً × 8ارطال = 1040 درهماً.
فالصاع الشرعي= 1040درهماً/الكيلوغرام= 300درهم 
إذن الصاع= 3كيلوات و140 غراماً + 10غرام احتياط= 3.500 ثلاث كيلوات وخمسمائة غرام. 
فنقول: الصاع عند أبي حنيفة ومحمد= ثلاثة كيلوات ونصف. 
ونصف الصاع= كيلوين إلا ربعاً أي 1.750غراماً. 
فحصل من هذا أن الواجب دفعة عن العاجز أما ثلاث كيلوات ونصف الكيلو من الشعير أو التمر الزهدي الجيد، أو قيمة ذلك بالسعر التجاري وقت الدفع، أو دفع 1.750 غرام عن كل يوم من الحنطة أو دقيقها أو الزبيب أو الرز أو قيمة واحد منها بالسعر التجاري وقت الدفع. فان كان فقير الحال يدفع عن كل يوم مدّاً، والمد يساوي رطلاً وثلثاً ويساوي بالدرهم 175 درهماً تقريباً فالمدّ يقارب من 600 غرام عن كل يوم من بر أو طحين يدفع المادة نفسها لاقيمتها ولا تدفع قبل الافطار بل بعد دخول اليوم وافطاره، ويجوز جمعها ودفعها بعد رمضان دفعة واحدة فان تعسر دفعها جملة دفعها بشكل دفعات متفرقة.

 

فتوى شرعية 

الشيخ الدكتور محمد محروس المدرس.

السؤال: ما حكم استعمال الصائم لـ (البخّاخ) إذا كان مصاباً بالربو؟ وهل ينتقض الصيام أم يبقى الصوم صحيحاً؟ أفتونا مأجورين

الجواب: بسمه تعالى

البخاخ: جهاز يدوي يحمل سائلاً طبياً يتحول عند الضغط عليه إلى رذاذ يدخل القصبات الهوائية لتوسيعها، ويستعمله المصابون بمرض (الربو).

والأصل أن ما يفطر به الصائم هو: أن يدخل إلى الجوف ومن طريقٍ معتاد ما يعدّ طعاماً أو شراباً أو غذاءً عموماً، وأن لايقل الداخل عن مقدار الحمصة بما يصح معه أن يقال له جرمٌ، وإلا كان عفواً.

وعليه فإن: هذا الرذاذ لا يعدّ من المفطرات، لكونه:

1. ليس غذاءً ولا شراباً.

2. ليس حجمه كبيراً.

3. ليس له جرم.

4. لا يدخل إلى الجوف، وما دخل منه كان قليلاً، وهو عفوٌ.

أرأيت.. بخار الحمام وهو أكثر، ويتحول إلى قطرات من الماء عند دخوله إلى الجوف، ولا يعدّ مفطراً.

أرأيت دخان الحريق الغالب للانسان على أمره، ولا يعدّ المغلوب مفطراً، بل في ظني - والله أعلم - أن إدخال الدخان عمداً لا يعدّ مفطراً لولا انعقاد الإجماع على كونه كذلك، ولولاه لبقي الأمر على تعدد أقوال المجتهدين في الفتيا في أزماننا، أما وقد انعقد.. فلا جواز بعده ولا حجة لأحد في التجويز.. أما البخاخ فلم ينعقد إجماعٌ على اعتباره مفطراً، فيبقى على الأصل.

ولا يقال.. هذا قياسٌ مع الفارق، لأن البخار والدخان كلاهما يغلب الانسان، وهنا تعمّد الإدخال.

قلت.. التعمد وعدمه فيما لا يعدّ مفطراً يكون أثره الكراهة لا غير..

أرأيت (اللبان) الذي لا تتناثر أجزاؤه، جاز مضغه ويكره للصائم، لتشبهه بالمفطرين، بل قد يجوز من غير كراهة لمن كانت حالته الطبية تلزمه باستعماله ويتحاشى الناس حتى لا ينكروا منه شيئاً وإن كان إنكارهم من غير علمٍ، ومعلوم أن الكراهة مأثمها أخرويٌ، ولا يفسد العمل، بل لو ترك المكروه لكان أفضل.

على أن من احتاج إلى البخاخ ينطبق عليه وصف المرض، وله مندوحة في الصيام لأيامٍ أخر، وذلك إن لم يطمئن لهذه الفتوى وأفتاه غيرنا بغيره.. والله أعلم.   

السؤال: ( أودع) لدى آخر مبلغاً من المال لحساب حفيده القاصر، ثم جرى تسفير الوديع خارج العراق فمات هناك، وقبل موته أخبر الورثة بالمبلغ المودع إليه، وبعائديته، ومضى على ذلك الإيداع ما يقرب من عشرين سنة: فهل يستحق المودع لحسابه قيمة الوديعة أم بعددها من النقود من غير زيادة أو نقصان؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: بسمه تعالى

إذا كان الوديع أي: الذي أودع له المال قد احتفظ بذات المبلغ الذي أودعه المودع من دون أن يتصرف به ، فيعيده كما هو ، وهو الأصل في الوديعة ، إذ أن الوديعة تقوم على الحفظ فقط : بأجر وبدونه دون أن يكون للوديع حق الانتفاع أو التصرف بها ، في حين أن القرض قائم على استهلاك أصل المال المستقرض وإعادة مثيله أن كان مثيلاً ، أو قيمته إن كان قيمياً ، فإن لم يكن العقد منصباً على استهلاك الأصل بل الانتفاع بالعين فقط كان ذلك (عارية) والعارية ينتفع بها المستعير ويعيد أصلها من غير إضرار بها … فهي أمور ثلاثة : القرض، والعارية، والوديعة. ومن المعلوم أن ( كل مالٍ سلمه صاحبه بموافقته إلى الغير، فيد الغير تكون يد أمانة) أي: لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير ، عدا تضمين الصناع- كالحداد والنجار والخياط..الخ- فإنهم يضمنون وإن كانت يدهم يد أمانة لإنعقاد الإجماع في عصر الصحابة ، ولحماية أرباب الأموال من تقصير الصناع.

ففي مسألتنا: إذا كان الوديع قد احتفظ بالوديعة من المال كما أودعها إليه المودع، ولم يستهلك عينها بالانفاق، أو بخلطها مع أمواله .. فيعدها كما هي، سواء ارتفعت قيمتها أم لم ترتفع. ولا يعد استهلاكاً قيامه بتبديلها بعملة جديدة جرى اصدارها ، ويحتفظ بالبديل كما هو من غير خلط أو استعمال ولا تعد هذه مخالفة لأوامر المودع لأنها نخالفة للأحسن وفيها حفظ المال.

وإذا كان قد استهلكها أو خلطها بأمواله بما يؤدي إلى الاستهلاك ، فيعتبر متصرفاً في مال غيره بلا إذنه ، فتنقلب يده من يد أمانة إلى يد ضمان، ويعتبر ذلك تعدياً منه ، ومن المعلوم أن مال الأمانة لا يضمن إلا بالهلاك بتعدٍ أو تقصير، والتعدي كما في الوضع السابق، والتقصير يكون بعدم حفظ مال الوديعة كما يحفظ  جنسها من أمواله وأموال سائر الناس.

   والضمان يكون: بمثل ما كان مثلياً وقيمة القيمي، ويتحول المثلي قيمياً في حالة فقدانه وانقطاع وجوده في السوق، والخلاف قائم في وقت تقدير القيمة، هل هو: وقت الهلاك أم الاستهلاك، أم وقت الانقطاع أم وقت المطالبة، أم وقت الأداء... ونرى أن يفتى بالأنفع لصاحب المال بتقدير القيمة في واحدٍ من هذه الأوقات.

   وفي المثلي نرجح: أن يكون المثل مساوياً للأصل (صورة) و (معنىً) والصورة في نوع العملة والمعنى في قوة النقد، فما كان يشترى بالدينار الواحد في وقت ترتب الحق بذمة المدين من المواد الاساسية في الاستهلاك اليومي للعراقيين: من سكّر ورز وشاي وسمن وطحين.. ألخ. وتقدر قيمة هذه المواد في فترة السداد فذلك هو قيمة الدينار الواحد، \مضروباً بعدد الدنانيرلا المترتبة في الذمة.

   ويطبق الحكم السابق على كل دين ترتب في الذمة، ولو على غير سبيل الضمان، لتكون المماثلة صورة ومعنى.. والله أعلم.

 
الصفحة الرئيسة
ألاولى
مدارات
تقارير

تحقيقات

الفتاوى
رمضانيات
دراسات  شرعية
الأسرة المسلمة
مرافيء الأبداع
أستراحة القاريء
الأخيرة
مسابقة رمضان

جميع الحقوق محفوضة لجريدة البصائر

webmaster@basaernews.zzn.com